السيد محمد الصدر

34

الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام

- 27 - المسألة ( 1018 ) : يجب الجهر في قراءة صلاة الجمعة دون ظهرها ، بل الأحوط فيها الإخفات . وفي المسألة ( 789 ) : يجب على الرجال الجهر . . . . . . . وكذا ( يعني يجب الإخفات ) في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة . أما فيه فيتخير بين الجهر والإخفات . والأحوط الإخفات . وجه الاختلاف : انه يظهر من المسألة الأولى : إن هناك احتياطاً وجوبياً في صلاة الظهر من يوم الجمعة فقط . وفي المسألة الثانية الاحتياط استحبابي في كل من صلاة الظهر والعصر . وجه الصحة : إن المقصود في المسألة الثانية خصوص صلاة الظهر ، وان كان في العبارة تسامح ، وهذا التسامح ناشئ من الاعتماد على وضوح خروج صلاة العصر عن محل الن - زاع . وجه اختلاف آخر : أن الاحتياط في المسألة الأولى وجوبي ، وفي الثانية استحبابي لأنه مسبوق بالفتوى بالتخيير . وجه الصحة : أن مقتضى القاعدة هو الاستحبابي ، وليس في المسألة الأولى ما يدل على كون الاحتياط وجوبياً . إلا أن الظاهر كونه من الاحتياط الذي لا يترك .